السيد أحمد الموسوي الروضاتي

560

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجب الصوم على الصبي والمجنون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 324 : المسألة 9 : كتاب كفارة القتل : تجب الكفارة في حق الصبي ، والمجنون ، والكافر . . . دليلنا : قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ولم يفصل . وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وان قلنا لا تجب على هؤلاء ، كان قويا ، لقوله عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يبلغ . فأما الكافر فيلزمه على كل حال ، ولأنه لا خلاف أن الصوم لا يجب على هؤلاء ، وهو بدل عن العتق ، فيجب أن لا يجب عليهم المبدل . . . * إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 324 ، 325 : المسألة 10 : كتاب كفارة القتل : إذا اشترك جماعة في قتل رجل ، كان على كل واحد منهم الكفارة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا عثمان البتي . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لم يجد عن كفارة القتل الرقبة انتقل إلى الصوم وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 325 : المسألة 11 : كتاب كفارة القتل : إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم بلا خلاف ، وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا مثل كفارة الظهار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 325 ، 326 : المسألة 12 : كتاب كفارة القتل : الكفارة لا تجب بالأسباب ، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه ، فوقع عليها إنسان فمات ، أو وضع حجرا في غير ملكه ، فتعقل به إنسان فمات ، أو حفر بئرا في غير ملكه ، فوقع فيها إنسان فمات ، أو رش ماء في الطريق ، أو بالت دابته فيها ويده عليها ، فزلق فيه إنسان فمات ، أو شهد رجلان على رجل بالقتل فقتل ، ثم رجعا فقالا : تعمدنا ليقتل ، فعليهم القود بلا كفارة ، وان قالا : أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفارة ، ولا يسمى فاعل شيء من هذه الأفعال قاتلا . . . دليلنا : قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وهذا ما قتل ، ولا يسمى قاتلا ، لان القاتل في